Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 644

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٧٨٤)

العقلاء أن ذلك الارتكاب يترتب على تدبير سابق ورؤية متقدمة، وقصود موجودة، فاستندت التهمة إلى حالة الأداء واعترضت على أصل الشهادة، والشهادة إذا كانت عند الإقامة مشوبة بتهمة الفسق استحال تنفيذ القضاء بها، فلذلك فصلنا بين المسألتين.

مسألة (٧٨٤): إذا رجع شاهد من العشرة الذين شهدوا على المال لم يغرم، وكذلك ما دام شاهدان ثابتين على الشهادة فليس على الثمانية الراجعين غرامة عند الشافعي ﵀، والمزني خالف الشافعي في هذه المسألة فأوجب على الراجع الغرم بالتقسيط.

قال أيده الله: وحكي لي من اعتمده عن الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أنه قال: إذا رجع واحد من شهود القتل وجب القود عليه، وإن ثبت على القتل تمام عدد الشهود.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 644 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.