Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 647

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة (٧٨٦)

بينهما، لأنا لم نستيقن أن أحدهما عن الثاني منفرداً باستحقاق الثلث، فيصير كما لو اعتقهما معاً فيقتضي الإقراع.

مسألة (٧٨٦): قال الشافعي ﵀: "إذا ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه حتى يقول: نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها، فإن حلفت برئت، وإن نكلت قضي له بأنها زوجته"، فاشترط في دعوى النكاح ما ترى من التفسير والتقييد.

ولم يختلف جوابه في سائر الدعاوى/ (٣٠٢/ أ) أنها مقبولة، وإن لم يذكر السبب الذي كان سبب الملك، وإن لم يذكر جهة من الجهات.

الفرق بينهما: أن النكاح مشتمل على أركان منهما اللفظ المتعين، ومنها:

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 647 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.