Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 682

  1. كتاب الكتابة
  2. مسألة (٨١٢)

مسألة (٨١١): (٣٠٧/ ب) إذا قال: كاتبتك على كذا وكذا، وذكر آجلا معلوما عشر سنين على أن تؤدي في كل سنة كذا، فالكتابة باطلة.

وإن قال: على أن تؤدي في انقضاء كل سنة كذا فالكتابة جائزة.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: في كل سنة كذا، فجميع السنة من طريق الاحتمال صالح] لهذه اللفظة، وأما إذا قال: في انقضاء كل سنة، فهذه عبارة عن خاتمة [السنة بظاهرها، فحملناها عليها، وحكمنا بصحة الكتابة.

مسألة (٨١٢): الكتابة إذا كانت فاسدة، فقبض الوارث مالها بعد الموت لم يعتق المكاتب.

ولو كانت صحيحة عتق المكاتب] بقبض الوارث، كما يعتق بقبض المورث].

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 682 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.