Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 690

  1. كتاب الكتابة
  2. مسألة (٨٢١)

الكتابة نفقته وذلك من الضرر على السيد.

مسألة (٨٢٠): يعزز المكاتب مملوكه إذا فعل ما يقتضي تعزيزه، ولا يقيم الحد عليه في الشرب وغيره، نص عليهما الشافعي ﵀.

وفصل بينهما بأن قال: "لأن الحد لا يكون إلا لحر". يشير بذلك إلى أن الحرية هي العمدة في سلطان الحدود واستيفائها، ثم من أصحابنا من اشترط مع حرية السيد عدالته بحيث يصلح للاستقضاء حتى يجوز له استيفاء الحد من المملوك، ومنهم من لم يشترط هذا الشرط واكتفي بالحرية، وكمال الملك.

مسألة (٨٢١): عبد المكاتب إذا جني على عبد آخر له فللمكاتب أن يقتص.

ولو جني عبد أجنبي / (٣٠٩/ أ) (على المكاتب عمدا، فأراد القصاص والسيد الدية، فللمكاتب القصاص فيما نص عليه الشافعي ﵀، وخرج الربيع فيها قولا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 690 (SanadKitab #14176, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.