Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٢٥)

مسألة (١٢٥): الأرض إذا أصابتها نجاسة فصب عليها ذنوبًا من ماء وترك الماء على حالته فنحكم بطهارة الأرض.

والثوب إذا أصابه نجاسة فغسل وتركت الغسالة ولم يعصر لم نحكم بطهارته في أحد الوجهين.

والفرق بينهما: (أن الأرض إذا صب عليها الماء لم يبق ذلك الماء على وجه الأرض بل تنشفه الأرض فيبقى وجه الأرض خاليًا عن تلك الغسالة، فيكون ذلك نظير العصر) في الثوب حتى لو لم تكن تلك البقعة منتشفة بل كانت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 221 (SanadKitab #14176, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.