Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣٠)

الدلو فباطن الدلو نجس مع ما فيه، وبقية الماء في البئر طاهرة، وإذا كانت النجاسة حكمية (فالانغماس) والاغتراف سواء؛ (لأن الماء طاهر) بالغ حد الكثرة، وليس فيه عين النجاسة وقد قال الشافعي ﵀: (لو وقعت في الماء القليل نجاسة ليست بقائمة نجسته، فإن صب على ماء أو صب الماء عليه (حتى صار الجميع خمس قرب معًا) فهو طاهر، وإن فرقا بعد ذلك لم ينجسا إلا بنجاسة تحدث فيهما).

فنص على (النجاسة) غير القائمة لما أراد أن يذكر تفريع القولين فأفاد بمفهوم كلامه (أن) النجاسة لو كانت قائمة فغرفت من الجملة غرفة واحدة حكمت بطهارة الغرفة الحالية عن عين النجاسة، وحكم بنجاسة الغرفة المشتملة على عين النجاسة.

مسألة (١٣٠): إذا كان في الغدير أو في البئر قدر قلتين، وفيه نجاسة قائمة،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 227 (SanadKitab #14176, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.