Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣٢)

الماء طاهر طهور، فإذا نوى وهو مغمور بالماء غسل الماء جميع بدنه فصار طاهرًا عن الجنابة.

مسألة (١٣٢): الجماعة من الناس إذا اغتسلوا في القلتين من الماء عن الجنابة صح غسلهم معًا أو على التوالي.

ولو كان الماء دون القلتين فاغتسل فيه رجل ثم اغتسل فيه غيره لم يصح غسل الثاني.

والفرق بين المسألتين: أن القلتين قد بلغ حد الكثرة. ألا ترى أن النجاسة لو وقعت فيه لم تمنع استعماله. فبدن الحدث إذا لاقاه لم يمنع استعماله.

أما دون القلتين فهو في حد القلة، ولهذا لو وقعت فيه نجاسة صار حرامًا، فإذا صار مستعملًا في بدن (امتنع) استعماله في البدن الثاني.

وقد نص الشافعي ﵀ (على) هذه المسألة، ولا شك أن مراده بجواز الاستعمال بعد الاستعمال ما دامت أوصاف الماء باقية، وأما إذا تغير لونه أو طعمه، أو رائحته فلا يرفع حدثًا بعد ذلك، لأنا نعلم أن ذلك التغير بالأوساخ التي كانت (على) الأبدان خالطته فغيرته، فصار كما لو غيره شيء طاهر من الطاهرات، كالدقيق، والعصفر والزعفران، وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 230 (SanadKitab #14176, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.