Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣٥)

السلام - حيث قال: "إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل نجسًا".

وأما إذا كان يجري جريًا قويًا فعين النجاسة الجارية غير متصلة بما كان أسفل منها، ولا هي متصلة بما كان فوقها.

فإن قال قائل: كيف راعى الشافعي - رحمة الله عليه - قدر القلتين بين النجاسة وبين موضع الاغتراف ولم يعتبر في العمق حساب القلتين، وربما تكون النجاسة في بحر عميق. فلو تباعد (عن) العين مقدار ظفر وحسب ما (بينه) وبين النجاسة إلى قرار البحر بلغ قلالًا كثيرة، وإن كان العمق (أقل) من ذلك المقدار فكيف وجه (الاعتبار)؟.

قلنا: وجب أن يعتبر استواء الأضلاع من الجوانب الأربع إن أمكن وإن تعذر ذلك اعتبرت ما أمكن اعتباره من بعض الجوانب، فإن كانت النجاسة في بحر فتباعد عنها بقدر ذراع ..... / (٣١ - ب) لم يحسب من العمق إلا قدر ذراع، وكذلك عن اليمين والشمال، فإذا لم يبلغ هذا القدر فالتباعد بذراع وزيادة ثم اعتبرت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 233 (SanadKitab #14176, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.