Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣٧)

بَيْنِ فَرْثٍ ودَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾، وذكر ذلك في (الأنعام) خاصة فقال: ﴿وإنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَة﴾.

فرق آخر بين لعاب الحمير وألبانها (و) هو أن الضرورة (تدعو) إلى الحكم بطهارة لعابها وعرقها، إذ لا يجد الناس بدًا من ركوبها (ومقاربتها)، وفي الحكم بنجاسة عرقها ولعابها إدخال الضرورة والمشقة الظاهرة على الناس، وقد ثبت عن النبي ﷺ (أنه ركب حمارًا معروريًا) فصار هذا دليلًا ظاهرًا (في الحكم بطهارة عرقها)، وهذه الضرورة لا تتصور ولا تتحقق في ألبانها.

مسألة (١٣٧): إذا كان في الإناء خمر، أو بول، أو غيرهما من النجاسات فكانت

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 238 (SanadKitab #14176, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.