Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٣٨)

التطهير واندفعت (عنه النجاسة) ما لم يتغير بها ولا يثبت هذا الحكم للمائعات فجاز أن يصير دخول الأجزاء في الأجزاء بالغلبة (وتثبت الطهارة وإن لم يكن يثبت التطهير).

ومن سلك هذه الطريقة لزمه المصير إلى مذهب مالك ﵀ حيث قال: "إذا وردت النجاسة على القليل من الماء لم أحكم بنجاسته ما لم يتغير (بها) ".

مسألة (١٣٨): إذا كان مع الرجل مقدار من الماء يكفي وضوءين إلا بعض أعضائه فكمله ببعض المائعات، فكفي وضوءين، ولم يتغير وصفه بذلك المائع صحت صلاته بالوضوءين جميعًا.

ولو كان معه (ما لا يكفي) وضوءًا واحدًا (حتى كمل) الوضوء ببعض المائعات لم تصح صلاته بذلك الوضوء.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 242 (SanadKitab #14176, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.