Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤١)

فقد قال الشافعي ﵀: "أرق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر". (هذا) لفظ المزني ﵀.

ولفظ الربيع ﵀ قريب منه، قال الشافعي ﵁: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب (عنده) ويتوضأ بالطاهر عنده".

فإن أراقه وتوضأ بالثاني وصلى ثم أدى اجتهاده إلى أن الطاهر ما أراقه من غير يقين فليس عليه إعادة ما صلى بعد ذلك بالتيمم.

ولو أن رجلًا صب الماء في الوقت وتيمم وصلى (أعاد) الصلاة في أحد القولين.

والفرق بينهما: أن المجتهد مأمور بالإراقة على قضية الاجتهاد الأول مخافة الاختلاط والالتباس، فإذا امتثل الأمر فأراق لم يجز أن تصير هذه الإراقة/ (٣٤ - أ) سببًا للإعادة؛ لأنها ليست عدوانًا منه (ولا تقصيرًا) وإنما (نوع) احتراز واحتياط، فإن إمساك الماء النجس مما لا وجه له إلا في حالة ضرورة الشرب.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 247 (SanadKitab #14176, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.