Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤٩)

فإن قال: قدمت (وهمي) على الحالتين فتذكرت أني كنت قبل هاتين الحالتين متطهراً أمرناه الآن بأن يتطهر فإن صلى ولم يتطهر فالصلاة باطلة.

وإن أخبر عن السابقة فقال: كنت محدثاً قبل هاتين الحالتين بيقين، جوزنا له أن يصلي، وحكمنا بأنه على الطهارة، والمستحب له التجديد.

والفرق بين الحالتين: أنه متى ما قدم الوهم فتذكر أنه كان متطهراً قبل هاتين الحالتين، فقد تيقنا أن الحدث المشكوك في زمانه (بعد) طهارته وشككنا في الطهارة الثانية (التي كانت قبل الحدث أو بعد الحدث)، ومتى تقينا (حدثه) وشككنا في طهارته بعد الحدث وجدت أم فقدت، فالأصل أنه (محدث) ممنوع من الصلاة إلى أن (يتيقن) الطهارة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 260 (SanadKitab #14176, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.