Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٤٩)

طلق في مس الذكر، ففرع عليها هذه المسألة، وجملة ما قاله ابن سريج أن حديث (طلق) يحتل أن يكون قبل (حديثها) ويحتمل أن يكون بعد حديثنا، ومعلوم أن مس الفرج في ابتداء الأمر (ما) كان ناقضاً للوضوء إلى أن بيَّن النبي ﷺ فقد تيقنا أن حديث بسرة ناسخ للعادة السابقة، ويحتمل أن يكون حديث طلق سابقاً (موافقاً) لتلك العادة، فإذا ثبت هذا (اليقين) لم يجز لنا أن ندعي نسخ حديث بسرة بحديث يحتمل أن يكون مورده/ (٣٦ - ب) قبله ويحتمل أن يكون بعده، إذ النسخ لا يجوز (بالمحتمل) ويجوز

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 262 (SanadKitab #14176, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.