Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦٢)

من يجعل الخف أصلاً والجرموق بدلاً، (كما كان في) القدم أصلاً والخف بدلاً، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.

مسألة (١٦٢): إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه (لم يجز).

ولو اقتصر على مسح الأعلى دون الأسفل كان جائزاً.

ولا وجه للفرق بينهما من جهة القياس، وإنما افترقت المسألتان في السنة والأثر.

فأما السنة: ففعل النبي ﷺ، فإنه مسح على ظهر القدم واقتصر عليه.

وأما الأثر فهو ما روى عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: " (إنه) لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى من ظاهره".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 280 (SanadKitab #14176, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.