Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 283

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٦٤)

الاغتسال بعد طلوع الفجر شق (عليهم)، وكذلك أهل السواد في كل بلدة هكذا، ذكره أبو إسحق المروزي وغيره.

مسألة (١٦٤): الجنب إذا نوى غسل الجمعة يوم الجمعة أو غسل العيد يوم العيد لم يطهر من الجنابة.

ولو اغتسل يوم الجمعة بنية الجنابة دون (نية) غسل الجمعة حصل له (غسل) الجمعة والجنابة جميعاً عند بعض أصحابنا. وهو الصحيح.

والفرق بينهما: أن المقصود من غسل (الجمعة) نوع نظافة، وذلك يحصل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 283 (SanadKitab #14176, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.