Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٧٥)

الولد لم يثبت لها حكم النفاس.

وإذا ولدت ولداً ثم ولداً من حمل واحد فالمذهب الصحيح أن الدم بين الولدين دم نفاس.

والفرق بينهما: أن الدم الأول لم يتقدمه ولادة، والدم الثاني وإن كان بعده ولادة فقبله ولادة، ومن أصحابنا من حسب ابتداء النفاس من الولد الثاني التي فرغت الرحم منه، ومن حسب ابتداءه من الولد الأول حسب انتهاءه من الولد الأول أيضاً، وربما حسب هذا القائل انتهاءه من الولد الثاني.

فإن حُسب ابتداؤه من الأول، فإن قال قائل: مدة النفاس لا تزيد على ستين

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 300 (SanadKitab #14176, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.