Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤)

وأما من أفاق في آخر النهار وأدرك منه زماناً فإدراكه إدراك إلزام والتزام، لأنه يلزم قضاء الصلاة، فسوينا فيه بين الزمانين الطويل والقصير.

ألا ترى أن المسافر إذا أدرك شيئاً من صلاة (الإمام) المقيم لزمه الإتمام، لأنه (إدراك) إلزام والتزام فيستوي فيه القليل والكثير.

مسألة (٤): إذا دخل وقت الصلاة على المكلف (فأخر) الفعل إلى آخر الوقت (واخرمته المنية) في أثناء الوقت لقي الله تعالى ولا صلاة عليه مع كونه متمكناً من أدائها قبل موته.

ومن وجد استطاعة/ (٤٣ - أ) الحج فأخر الفعل (حتى مات) لقي الله تعالى وفرض

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 306 (SanadKitab #14176, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.