Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠)

مسألة (٢٠): إذا كبر فلابد أن ينوي (فريضة الله تعالى) وينوي عين المكتوبة التي شرع فيها يؤديها أو يقضيها إن (كانت) قضاء، وينوي الاقتداء إن صلاها في جماعة فيقول بقلبه (نويت أداء صلاة الظهر) فريضة الله تعالى، وإن كان مأموماً زاد نية الاقتداء.

فلو أنه شك في خلال صلاته هل نوى تعيين الصلاة أو ترك نية/ (٤٨ - أ) التعيين؟ نظرت: فإن لم يتذكر حتى فعل في حالة الشك ركناً من أركان الصلاة، أو جلس في التشهد الأول بتردده في الشك، فلما قام تذكر، حكمنا ببطلان صلاته.

ولو أنه تذكر قبل أن يفعل ركناً من أركان الصلاة (و) مضى عليها وأكملها فلا قضاء عليه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 339 (SanadKitab #14176, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.