Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 603

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨٢)

السلطان في صحة الجمعة؟

قلنا: (ليس بشرط) إلا أن (يكون) في ذلك مشافقة السلطان، ويستحب لهذا المعنى استئذان السلطان في ابتداء عقد الجمعة (في القرى)، مراعاة للحشمة، وإن استبدوا ولم يستأذنوا فأراد السلطان تعزيزهم كان له ذلك، لهذا الأصل (الذي قلناه).

مسألة (١٨٢): الإمام إذا صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين والصلاة/ (٨٦ - ب) صلاة المغرب، فقد قال الشافعي - رحمة الله -: "إن انتظر الطائفة الثانية جالساً في الركعة الثانية فجائز، وإن انتظر قائماً في الركعة الثالثة فحسن، ففصل بين المحلين (فاستجاز) أحدهما واستحسن الثاني.

والفرق بينهما: إنه إذا انتظرهم قائماً في الركعة الثالثة احتاج إلى تطويل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 603 (SanadKitab #14176, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.