Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩)

إسناد هذا الخبر لأوجبنا هذا الغسل هكذا قال الشافعي- ﵁. فلهذا قلنا ينبغي أن يتجنب غسالة غاسل الميت وإن كانت طاهرة، لأنها غسالة غسل أمر به لمعنى شاكل الأحداث.

مسألة (٩): تجديد الوضوء إذا صادف وقت التجديد فغسالته غير مطهرة عند بعض مشايخنا عل نحو ما قلناه.

وغسالة غسل الجمعة، والعيد، والإحرام، ودخول الكعبة بخلاف ذلك.

والفرق بينهما: أن غسل الجمعةَ لا يستند إلى حدث وإنما ندب المرء إليه للتنظيف. وأما التجديد فإنه يستند إلى أصل الحدث، لأن الوضوء الأول لرفع الحدث، والثاني لتجديد رفع الحدث، ولهذا يختص ويتعلق بأعضاء الحدث.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 62 (SanadKitab #14176, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.