Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 647

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠٩)

عليه، ولا يلحق بالمشركين، وإن كان قد بغي على الغمام العادل، كقطاع الطريق وسائر المتمردين.

مسألة (٢٠٩): الجنابة وزهوق (الروح) على الشهادة (إذا اجتمعا على الشخص لم يغسل) (......) وجوبا (ولا استحبابا).

والجنابة إذا وجدت في حالة (الحيض) استحببنا (لها أن تغتسل)، وإن كنا لا نوجب عليها الغسل ما لم ينقطع الحيض، وعلة الاستحباب في هذه المسألة أنها إذا أرادت ذكر الله تعالى فالأحسن (أن لا تكون) جنبا، ومن أباح لها قراءة القرآن ظهرت (فائدة) الغسل ظهورا واضحا على أصله.

وأما الشهيد المستشهد في حالة الجنابة فلا فائدة في غسله (عن)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 647 (SanadKitab #14176, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.