Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 650

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١١)

كانت وشائج القرابة (فيه) أكثر كان إخلاصه في الدعاء أبلغ. وأما النكاح فالمقصود من ولايته دفع العار عن النسب، والنسب إلى الآباء، (والأخوان في الشفقة على نسب الأب سواء)، فلهذا استويا على أحد القولين في منزلة الولاية، وكذلك الكلام (في العم لأب وأم والعم لأب).

مسألة (٢١١): موقف الغمام من الرجل (الميت) إذا أراد الصلاة (عليه) (حذاء رأسه) مما يلي الصدر، وموقفه من المرأة عند عجيزتها مما يلي الخاصرة.

والفرق بينهما: (بالسنة)، وهو ما روي (عن) أنس بن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 650 (SanadKitab #14176, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.