Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٩)

فهو في الزكاة بالخيار, إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين [بنيسابور, وإن شاء تصدق بها على المستحقين] بالري.

ولو ملك الأربعين كلها بالري لم يجز له, أن ينقل صدقتها إلى بلدة أخرى في أحد القولين. واختلف مشايخنا في الفرق: فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن من ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور, فما من واحدة من البلدتين إلا وله بها مال؛ فلهذا جاز له أن / (٩٩/ب) يتصدق في أي البلدتين شاء.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 57 (SanadKitab #14176, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.