Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣)

والفرق بين المسألتين: في المالكين خالط الثالث أحدهما، كالفرق في المالك الواحد باع نصف ملكه بعد ستة أشهر، وملكه نصاب واحد، وهي المسألة المذكورة قبل هذه المسألة، المنصوصة للشافعي رحمة الله عليه.

مسألة (٣٣): الرجل إذا ملك أربعين شاة منفردة، وملك رجل آخر أربعين أخرى منفردة، ومضى على كل واحد منهما شهر، ثم خلطا ملكيهما وتبايعا، فمضى من وقت الخلطة والتبايع حول، فعليهما شاة، نصفها على هذا ونصفها على هذا.

ولو تخالطا ولم يتبايعا، فمضى أحد عشر شهرًا من وقت الخلطة وجب على كل واحد منهما شاة كاملة، ثم يستأنف بينهما حكم الخلطة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 85 (SanadKitab #14176, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.