Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 93

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٦)

النصاب جدت إحداهما، ثم أطلعت نخلة نجدية لذلك المالك، لم يجز لنا ضم النخلة النجدية المطلعة إلى التهامية الباقية؛ لأنا لو ضممناها إليها لزمنا ضمها عل التهامية المحدودة ولا نجد إلى ذلك سبيلًا. وهذا الجواب الذي ذكرناه على قولنا: إن الخلطة خلطة عين. وفي المسألة جواب غير هذا، لكن الصحيح المعتمد عليه ما ذكرناه وهو شرط كتابنا.

مسألة (٣٦): إذا اقترض الساعي للمساكين حين علم بهم فاقة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 93 (SanadKitab #14176, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.