Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٤١)

فقد فصل الشافعي ﵁ بين المسألتين بفصل واضح غير أن من اعتمد لفظه في الفرق كان على خطأ، ومن اعتمد معنى لفظه كان على صواب.

وبيان هذا أنه لو قال عند الإخراج: إن كان مالي الغائب سالمًا فهذه زكاته، أو نافلة، ومراده أو نافلة: إن لم يكن المال سالمًا أجزأته الفريضة إذا علم سلامة المال، وإنما لا تقع الزكاة موقعها إذا قصد توزيع النية مع بقاء المال الغائب.

وأما إذا علق توزيع النية بتوزيع حال المال الغائب، فالمسألة الأولى في الأجزاء كالمسألة الثانية.

مسألة (٤١): إذا امتنع الرجل عن أداء زكاة ماله الظاهر، فتولى الإمام إخراجها من ماله عند امتناعه، سقطت الزكاة عنه حكمًا، ولا تسقط عنه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 101 (SanadKitab #14176, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.