Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٤٧)

الكيلين: أن الكيال الواحد ربما يكيل ثمرة خمسين وسقًا، ثم يعيد فيها الكيل، فيفضل فضل. أو يظهر نقص، والكيال واحد، والمكيال واحد.

مسألة (٤٧): مقدار الغلط الذي يقع مثله بين الكيلين محطوط عن رب البستان من حساب الخرص في أصح الوجهين، كما ذكرناه

ولو أن رجلًا باع من رجل تمرًا، وكاله عليه للتسليم، فباعه المشتري، فكاله ثانيًا، فظهر نقص، لم يؤمر البائع الأول بجبران ذلك النقص وجهًا واحدًا.

والفرق بينهما: أن الكيل منصوص في نفسه غير مجتهد فيه، وقد باع الكائل الأول [وكال كيل مثله، فخرج عن عهدة التسليم في بيعه، ثم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 111 (SanadKitab #14176, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.