Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 80

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٢)

مسألة (٢٢): قد حكم الشافعي ﵁ في هذه الجلدة المتدلية من العضد إلى الساعد إذا كان بعضها ملتصقًا وبعضها متجافيًا بأن يغسل ما تحت المتجافي وما فوقه في حد الساعد منها.

وأما ما فوق حد الساعد فمفهوم كلام الشافعي ﵁ أنه لا يجب غسلها ولا غسل جهة من (جهاتها).

الفرق بين الموضعين أن ما كان منها في حد الساعد فملتصقة مغسول للالتصاق وكذلك منفصلة، لكونه/ (٨ - ١) في محل الفرض بالتصاق الملتصق، وأما ما فوق الساعد والمرفق مما هو في حد العضد فإنه غير داخل في محل الفرض (و)، متجافية وغير متجافية سواء ومثال ذلك من شجرة، الحل إذا تصور (كان) مثله في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 80 (SanadKitab #14176, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.