Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤)

الوجه، ويجب إمرار الماء على ظاهره كما يجب ذلك في المحاذي لذقنه الذي لم يجاوز حد الذقن.

والفرق بينهما: أن شعر اللحية حين ينبت وحين يطول ويسترسل لا يزايله اسم الوجه في أصل اللغة إذا كان منبته في الوجه وقد حكينا عن الشافعي ﵁ أن جلدة لو تدلت وسقطت عن الكف وجب غسلها وإنما أوجبنا غسلها، لأنها من جملة اليد وإن كانت كالخلقة الزائدة فكذلك شعر الوجه.

وأما شعر الرأس إذا ألم بالمنكب فاسم الرأس لا ينطلق عليه في حقيقة اللسان وكيف ينطلق واشتقاق الرأس عندهم من قولهم: ترأس الشيء إذا ارتفع وعلا، ومنه: الرئيس والرئاسة.

مسألة (٢٤): شعر الرأس إذا طال ونزل إلى المنكب فإيقاع فرض المسح على ما بقي منه في حد الرأس جائز، ولا يجوز إيقاعه على ما جاوز حد الرأس.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 82 (SanadKitab #14176, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.