بالاستهلاكات، فسوى فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم.
فأما الصوم، فلا تنقسم محظوراته: استمتاعاً واستهلاكًا حتى يشتغل بالفرق بين القسمين، فاعتبرنا، محظورات الصوم اعتبارًا واحدًا -[ولم يختلف المذهب في الأكل ناسيًا بأنه لا يفسد، فألحقنا به الجماع، كما] قال الشافعي ﵀ في المجامع إن كان ناسيًا، فلا قضاء عليه، للخبر عن النبي ﷺ في أكل الناسي.
مسألة (٨٠): إذا نوى الصوم ليلًا، فأغمي عليه قبل طلوع الفجر، وامتد