Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 189

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة (٨٥)

وأما المسألة الثانية فنذره فيها متعلق بآخر الشهر وعبارة العشر في العرف والعادة هي عبارة عن بقية الشهر إن خرج ثلاثين فعشرًا وإلا فتسعًا؛ فلهذا فصلنا بينهما.

مسألة (٨٥): إذا خرج المعتكف؛ لأداء الشهادة انقطع التتابع، فإذا عاد استأنف، ويلزمه إذا دعي للشهادة. وإذا خرج لعذر المرض فعاد بني ولم يستأنف.

والفرق بينهما: أن تحمل الشهادة باختياره، والمرض ليس باختياره وليس ببعيد، أن يحضره الحاكم فيصغي إلى شهادته، وما كان يعجز عن الاستثناء بعد علمه بتحمل الشهادة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 189 (Shamela #14176, hlm. urut 855)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.