Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٧)

عليه إعادة الغسل، ولو نزع الخف الممسوح لزمه إعادة الغسل أو استئناف الوضوء.

والفرق بينهما: أن الخف نزل منزلة البدل في عامة أحكامه وإن كان مشبهًا بالأصل في بعض أحكامه فإذا ظهر الأصل انتقض حكم البدل كالماء إذا صار موجودًا انتقض حكم التيمم.

وأما شعر الذقن إذا تكاثف (بخلاف الخف) فقد أخذ حكم الأصل بنفسه فصار كالبشرة إذا غسلت ثم انقشرت بسلخ، أو جراحة.

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما هذا أخذ حكم الأصل وهو حادث لم يكن موجودًا والخف لم يأخذ حكم الأصل.

قلنا: لأن الشعر إذا نبت صار من أصل الخلقة (بخلاف الخف فإنه ملبوس، يرتفق به) في بعض الحالات فثبت رخصة على حسب الحاجة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 87 (SanadKitab #14176, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.