Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٨٩)

صارت نافلة. فهذا شخص دخل في مكتوبة وخرج عن نافلة، فلا يستبعد أن يدخل في حج، ويخرج عن عمرة.

قلنا: المذهب مختلف في هذه المسألة، فأحد القولين: أنه إذا صرف النية إلى النافلة بطلت الصلاة، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. والقول الثاني: أن صلاته صارت نافلة.

والفرق - على هذا القول - بين الحج والصلاة ظاهر وهو: أن الحج أشد [وجوباً، وأكد ثبوتاً] من الصلاة؛ [بدليل: أنه تتكرر الكفارة بتكرر المفسد له. ولو شرع فيه ظناً بأن عليه الحج، فبان أنه لا حج عليه لم يجز له أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 197 (SanadKitab #14176, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.