Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (٨٩)

فإن قال قائل: إن كان [الحج على ما ذكرتم من التأكد واللزوم وكان] هذا الطواف والسعي بعد الفوات فعلاً يفعل على حكم إحرام الحج، لا على حكم العمرة، فما باله لا يرمي الجمار، ولا يبيت بمزدلفة، ولا بمنى؟ فلما لم يفعل هذه الأفعال دل على أن طوافه وسعيه عن عمرة.

قلنا: أما المبيت بمزدلفة، فلو كان وقته باقياً ما كان الحج فائتاً؛ لأن ليلة النحر إلى طلوع الفجر هو زمان الوقوف بعرفة، وأما زمان الرمي والمبيت بمنى فقد قال المزني - رحمة الله عليه -: إنه يأتي بهما وإن فاته الحج.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 199 (SanadKitab #14176, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.