Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠١)

مسألة (١٠١): إذا أشكل على المحرم, فلم يعرف أأ حرم بالحج, أو بالعمرة, أو بهما؟ فقد قال الشافعي ﵁ في الجديد: "هو قارن". ومعنى قوله: "هو قارن" أي إذا صير نفسه قارنًا, وقد تمكن من ذلك, فيقول - بعدما شك -: لبيك بحجة وعمرة, ويمضي على القرآن.

وليس كمن شك في الأواني, أو في جهات القبلة, فيجتهد فيها ويتحرى.

والفرق بينهما: أن المجتهد في الأواني والجهات لا يكاد يعدم أمارة إذا اشتغل بطلب الدلالة. وأما هذا الشخص, فليس له أمارة منصوبة يراجعها, فيتأملها, فلما تعذر عليه الاستدلال والتحري: كلفناه اليقين, كالمرتاب في عدد الركعات لا يتحرى ولا يجتهد, ولكن يبني على اليقين. ثم كيفية البناء على اليقين [في الصلاة الأخذ بالأقل, والبناء عليها. وكيفية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 223 (SanadKitab #14176, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.