Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٠٤)

أحدهما: أن يكون معتمرًا وقد خرج عن العمرة, فحلق في وقت الحلق.

والثاني: أن يكون حاجًا في الأصل, ويكون إهلاله بالحج بعد الحلاق تكريرًا للإحرام بالحج.

ولا يتوجه عليه في تقدير هذين الاحتمالين أكثر من دم واحد؛ فلذلك لم نوجب دمين, وأوجبنا دمًا واحدًا وهو اليقين, وأمرناه في الورع, والاحتياط بالدم الثاني.

مسألة (١٠٤): المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا فرغ من النسكين, ثم تذكر أنه كان في أحد الطوافين محدثًا, وشك فلم يعلم أن الحدث كان في طواف العمرة, أو في طواف الحج [أمرناه بإعادة طواف الحج] على الطهارة, ثم نظرنا فإن كان تمتع بالنساء بين النسكين لم يجزه الحج عن حجة الإسلام, [وإن لم يتمتع بينهما أجزأه عن حجة الإسلام].

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 239 (SanadKitab #14176, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.