Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١١٠)

فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول.

والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف، [فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين. والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين]، وصحت الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (١٢١/أ) للطواف الأول، وذلك نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة.

مسألة (١١٠): الغريب إذا دخل مكة محرماً، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 253 (SanadKitab #14176, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.