Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٢٢)

أرسل إزاره، فاسترسلت الحصاة، فنزلت إلى الجمرة، فهذا وضع ووقوع لا رمي، ولو أن الرجل أتى إلى الجمرة، والحصاة معه فوضعها عليها لم يكن راميًا ولم تكن الحصاة محسوبة.

مسألة (١٢٢): إذا رمى الرجل بحصاتين معًا فوقعت إحداهما على الجمرة، ثم الأخرى حسبناهما واحدة.

ولو رمى حصاة، ثم أسرع، فأتبعها أخرى، فوقعتا في الجمرة معًا حسبناهما حصاتين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا رماهما معا، ففعله في الرمي فعل واحد فلا فائدة في تعدد الوقوع والرمي مجموع، فأما إذا تعدد الرمي، فلا يصير وقوعهما معًا، بعدما ترتب فعل على فعل في الرمي، ومعقول أنه لو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 276 (SanadKitab #14176, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.