Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٠)

مأمونة عدلنا إلى المجانسة، فأوجبنا فيها من جنسها، وأيضًا فإنا لو قابلنا العشر بالعشر للزمنا مقابلة العضو بالعضو حتى إذا جني على الرجل لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها الرجل، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلًا، وهي حية، وهذا شرط الجزاء في الصيد.

مسألة (١٣٠): الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي أصغر من الحمام إذا قتله الحرم وجبت عليه قيمته، واعتبار القيمة في مكان الإتلاف لا بمكة والصيد الذي له مثل من جهة الخلقة إذا أردنا العدول إلى الإطعام قوما مثله بمكة لا في موضع الإتلاف.

والفرق بينهما: أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب، إلا قيمته مصروفة إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 289 (SanadKitab #14176, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.