Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٤)

يقول له: "يا أبا عمير ما فعل النغير ". ولا يجوز ابتداء الاصطياد بالمدينة، [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل، ثم نقل إلى الحرم]، فاستجاز رسول الله ﷺ تقريره في الوثاق ولم يأمر بإرساله، ولو حرم ذبح هذا الصيد في الحرم لوجب إرساله، ولحرم إمساكه، والخبر دليل على جواز الإمساك والحبس.

مسألة (١٣٤): الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل جاز للحلال أن يصطاده إذا كان موقف الصائد في الحل ولا يجوز لأحد كسر ذلك الغصن.

ولو كان أصل الشجرة في الحل، وأغصانها في الحرم، فوقع الطائر على تلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 298 (SanadKitab #14176, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.