Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٣٤)

فمنبتها مستتبع أغصانها؛ لأن المنبت أصلها.

فإن قال قائل: أرأيت لو أن شجرة كانت على طرف الحرم ومنبتها في الحل فانتشرت عروقها [في أرض الحرم، فنبتت شجرة أخرى من بعض عروقها] في الحرم، فهل تكون هذه الشجرة المتفرعة من أشجار الحرم؟

قلنا: هذه الشجرة النابتة في الحرم إذا قويت واستعلت، فانتشرت لها في الحرم عروق صارت حرمية، وإن كان سبب نباتها من تلك العروق، فصارت كما لو أخذ بعض عروق تلك الشجرة من الحل، فغرست في الحرم، فتكون من الحرم؛ لأن أصل منبتها فيه.

فإن قيل: أرأيت لو كانت شجرة في دار رجل، فانتشرت عروقها في دار جاره، فنبتت فيها شجرة أخرى فلمن تكون تلك الشجرة؟

قلنا: تلك الشجرة لمن كانت الأولى له، وبكونها موصفة بأن أصلها في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 300 (SanadKitab #14176, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.