Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب الحج
  2. مسألة (١٥١)

فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا أن نمنع الطواف وراء السقايات؛ لأنهم كانوا لا يوالون يطوفون بين البيت والمقام.

قلنا: هذا عند قلة الزحام، فأما إذا ازدحم الناس وكثر الطائفون: انتشرت حاشيتهم إلى ما وراء المقام.

مسألة (١٥١): قال الشافعي ﵁: إذا مات المحرم المتمتع في الحج بعد أيام مضت على الإحرام، وكان معسراً وجب أن يتصدق عنه بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين.

ولو شرع في الحج متمتعاً معسراً، فمات، فلا شيء عليه ولا يجب أن يتصدق عنه.

والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 323 (SanadKitab #14176, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.