Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 329

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٥٤)

كتاب البيوع

مسألة (١٥٤): المذهب أن من باع شيئاً لم يره، فبيعه باطل، ومن اشترى شيئاً لم يره، ففيه قولان.

والفرق بين البيع والشراء: أن من أشترى شيئاً لم يره، فمن ضرورة البيع إذا صححناه خيار الرؤية، ولو جوزنا للبائع بيع ما لم يره لزمنا إذا رآه أن نسيت له خيار الرؤية؛ وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار.

ألا ترى أن المشتري لو اشترى سلعة يتوهما سليمة من العيوب، ثم اطلع على عيب كان له الرد بذلك العيب، ولو باع رجل / (١٣١/أ) سلعة يتوهم معيبة - لذلك حابى في ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة، فلا خيار له في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 329 (Shamela #14176, hlm. urut 995)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.