Lewati ke konten

الجمع والفرق = الفروق · والد إمام الحرمين الجويني

Juz 2, hlm. 331

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٥٥)

له خيار المجلس ما لم يتفرقا؛ لقوله ﷺ: "البيعان كل واحد منهما علي صاحبه بالخيار مالم يتفرقا".

وإذا رأي السلعة ثبت له خيار الرؤية.

فإذا افترقا عن المجلس، فللمشتري قبل الرؤية خيار عند طائفة من أصحابنا، ثم قالوا: إن أجاز قبل الرؤية فالإجازة غير لازمة، وإن فسخ، فالفسخ لازم.

والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضي العقد، وفائدته، لا تقتضي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 331 (Shamela #14176, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.