Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittishal wal-Inqitha' · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca halaman 108

  1. الفصل الثاني: سماع الراوي ممن روى عنه
  2. المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن
  3. نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام
  4. القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه

وقال في سماع أبي عبدالرحمن السلمي من عثمان بن عفان: "قد روى عنه، ولم يذكر سماعاً" (¬١).

وقال في رواية مجاهد عن علي: "أدرك علياً، لا يُذكر رؤيةٌ ولا سماعٌ" (¬٢).

وأما البخاري فقد أكثر من نقد الأسانيد بعدم ذكر السماع، أو الحكم بالاتصال لذكر السماع، ويصفو منه شيء كثير في محل النزاع (¬٣)، وقد كان البخاري في كتابه: "التاريخ الكبير" شديد الحرص على بيان كيفية رواية المترجم له عن شيوخه، فينص على التصريح بالتحديث، وعلى من ذكر عنه رؤية، وعلى من روى عنه بالعنعنة، أو بصيغة أن (¬٤).

القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى عنه، ونفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه وينفوا سماعه منه، فمن ذلك قول شعبة: "قد أدرك رفيع أبوالعالية: علي بن أبي طالب، ولم يسمع منه شيئاً" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاتصال والانقطاع، ص 108 (SanadKitab #142, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.