Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 404

  1. كتاب العتق
  2. فصل في الكتابة

فَصْلٌ في الْكِتابَةِ

وَهِيَ مُسْتَحَبّةٌ.

وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، إذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ سَيِّدَهُ إِلَيْهَا، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا.

وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُمَيِّزَ، صَحَّ، فَإِنْ كَاتَبَ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، صَحَّ، وَيَحْتَمِلُ لا (١) يَصِحُّ إِلَّا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ مُنَجَّمٍ، نَجْمَانِ فَصَاعِدًا، يَعْلَمُ في كُلِّ نَجْمٍ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي، وَقِيلَ: تَصِحُّ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ، صَحَّ، وَلَهُ الْوَسَطُ، وَيَصِحُّ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى مَالٍ وَخِدْمَةٍ.

وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلهِ: "كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا"، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: إذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ (٢) فَأَنْتَ حُرٌّ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 404 (SanadKitab #14207, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.