Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 457

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في صريح الطلاق

فَصْلٌ في صَرِيحِ الطَّلاقِ

وَهُوَ ثَلاثَةٌ: الطَّلاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ (١) في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: لَفْظُ الطَّلاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ فَقَطْ.

وَإذَا قَالَ: يَا مُطَلَّقَةُ! فَهُوَ صَرِيحٌ في الطَّلاقِ.

إذَا نَوَى الطَلاقَ بِقَلْبِهِ، أَوْ أَشَارَ بِأَصَابِعِه (٢)، لَمْ يَقَعْ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (٣)، وَقَالَ: أَرَدْتُ مِنْ وَثَاقٍ، أَوْ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلِي، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أقولَ: طَاهِرٌ، فَسَبَقَ لِسَانِي، أَوْ كَتَبَ الطَّلاقَ، وَقَالَ: أَرَدْتُ تَجْوِيدَ خَطِّي، أَوْ أَنْ أَغُمَّ (٤) أَهْلي، قُبِل فِيمَا بَيْنَه وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ كَانَ في حَالِ الْغَضَبِ وَسُؤالِ الطَّلاقِ، لَمْ يُقبَل في الْحُكْمِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 457 (SanadKitab #14207, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.