Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 459

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الكنايات

فَصْلٌ في الْكِنَايَاتِ

مِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الطَّلاقِ بِالْكِنَايَةِ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الطَلاقَ، أَوْ يَكُونَ جَوَاباً عَنْ سُؤَالِهَا الطَّلاقَ.

فَإِنْ أتى بِهَا (١) حَالَ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ، فعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيَقَعُ بِالْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ مَا نَوَاهُ.

فإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً، وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَفِي الظَّاهِرَةِ يَقَعُ ثَلاثٌ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

وَعَنْهُ: يَقَعُ مَا نَوَى.

وَعَنْهُ مَا يَدُكُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

وَالْكِنَايَاتُ الظَّاهِرَةُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَبَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ، وَحُرَّةٌ، وَأَنْتِ الْحَرَجُ.

وَالْخَفِيَّةُ: اخْرُجِي، وَتَجَرَّعِي، وَذُوقِي، وَاعْتَزِلي، وَاعْتَدِّي،

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 459 (SanadKitab #14207, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.