"وقال بعض المعتزلة: قد يقتضي الكف فيكون فعلًا، وقد يقتضي ألا يفعل، ولا يقصد التلبس بضده " (١).والذي قال بذلك من المعتزلة هو أبو هاشم الجبائي نقله عنه الآمدي (٢) والمرداوي (٣) (٤) وابن تيمية (٥) وغيرهم.