وهم على قسمين:
الأول: قالوا: لابد من معرفة وجه وقوعها في حق النبي ﷺ، وحيث لم نعلم الوجه، فلا سبيل إلى حصول التأسي.
الثاني: قالوا: إن لم نعلم وجه وقوعها في حق النبي ﷺ فهي مستحبة في حقه.
القول الثاني: التأسي بالنبي ﷺ في أفعاله مستحب.
وقال به: أبو إسحاق الشيرازي (١)، وابن برهان (٢)، وأبو بكر السرخسي (٣) (٤)، والجصاص (٥)، وأبو شامة (٦)، وابن حزم الأندلسي.